العلامة المجلسي

371

بحار الأنوار

6 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد العظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن أبيه ، عن جده ، عن الصادق عليه السلام قال : قتل النفس من الكبائر لان الله عز وجل يقول : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما " ( 1 ) . 7 - تفسير علي بن إبراهيم : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " قال : من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له ، لأنه لا يكون مثله فيقاد به ، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم ، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الاسلام يجب ما كان قبله ، أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق عليه السلام : ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء ، وبالأوصياء إلا الأوصياء ، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة ( 2 ) . 8 - تفسير علي بن إبراهيم : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " وأثام وادي من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم يكون فيه من عبد غير الله ، ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من تاب وآمن وعمل " إلى قوله " فإنه يتوب إلى الله متابا " يقول : لا يعود إلى شئ من ذلك بإخلاص وبنية صادقة ( 3 ) . 9 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : وجد في غمد سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس

--> ( 1 ) علل الشرايع ص 478 وفى المصدر ( عظيما ) وهو الموافق لكتاب الله تعالى . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 148 . ( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 116 .